المادة 3 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
تسري احكام هذا النظام على الأنواع النباتية المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام ويُ عتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه ، وللوزير ان يقرراضافة انواع اخرى اليها على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026