المادة 15 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
يتولى المسجل او من يفوضه من موظفي المكتب دراسة الطلب و مرفقاته من الناحية الشكلية للتحقق مما يلي: -
أ - استيفاء الطلب وعينات الصنف ورسوماته للشروط المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(13) من هذا النظام.
ب- استيفاء تسمية الصنف المقترحة للشروط المنصوص عليها في المادتين (26 ) و ( 27) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026