المادة 15 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

يتولى المسجل او من يفوضه من موظفي المكتب دراسة الطلب و مرفقاته من الناحية الشكلية للتحقق مما يلي: - أ - استيفاء الطلب وعينات الصنف ورسوماته للشروط المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(13) من هذا النظام. ب- استيفاء تسمية الصنف المقترحة للشروط المنصوص عليها في المادتين (26 ) و ( 27) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة