المادة 16 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه غير مستكمل المتطلبات أو يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون أو في هذا النظام أو غير مستوفٍ لبعضها فللمسجل أن يوجه إخطارا إلى الطالب يكلفه فيه باستكمال البيانات أو الوثائق او المتطلبات الناقصة في الطلب اواجراء التعديلات اللازمة عليه ليستوف جميع متطلباته خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار ، وإذا تخلف او امتنع عن تنفيذ ذلك خلال هذه المدة يعتبر الطالب متنازلاً عن طلبه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك يتم اخطار الطالب به ، ويتم توثيق القرار في السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة