المادة 14 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- للطالب الحق بطلب اجراء تعديل على طلب التسجيل وأي من مرفقاته قبل نشره في الجريدة الرسمية.
ب-يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الانموذج المعتمد مرفقه به ، حسب مقتضى الحال ، الرسومات التوضيحية الجديدة او العينات الجديدة او التصنيف النباتي او التسمية الجديدة وما إلى ذلك من بيانات يشملها التعديل ، ويعتبر تاريخ إجراء التعديل تاريخ الايداع والتسجيل المعتمد للطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026