المادة 11 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
يجب ان تكون المستندات التي يتم تقديمها مع الطلب بمقتضى احكام القانون وهذا النظام محررة باللغة العربية واذا كانت محررة باللغة الانجليزية يجب ان تكون مصحوبة بترجمة محلفة الى اللغة العربية او بترجمة معتمدة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت محررة باي من اللغات الاخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026