المادة 12 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ - يجب أن تكشف الرسومات التوضيحية المقدمة بمقتضى البند (6) من الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من هذا النظام عن الخصائص المميزة للصنف وان تراعي ما يلي:-
1 - أن تكون مرسومة بخطوط ثابتة وبصورة واضحة وعلى نسق واحد.
2 - أن تكون الأشكال مرسومة عموديا على ورق الرسم.
3 - أن تكون الحروف والأرقام المستخدمة في الإشارة إلى أجزاء الرسم مكتوبة بشكل واضح ، وان تستخدم ذات الحروف والأرقام في الأوضاع المختلفة للرسم، وفي حالة كتابة تلك الحروف والأرقام خارج الشكل يجب وصلها بالأجزاء التي تشير إليها بخطوط رفيعة.
4 - أن يترك في حالة رسم أكثر من شكل في الورقة الواحدة مسافة كافية بين كل شكل وآخر وإعطاء الأشكال أرقاماً متسلسلة.
ب - يجوز أن تكون الرسومات التوضيحية صوراً فوتوغرافية كما يجوز أن تكون مرسومة بالحبر الأسود إلا أنه يجب أن تكون ملونة إذا كان اللون من الخصائص المميزة للصنف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026