المادة 10 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

أ -1 - لايجوز قبول الطلب اذا لم تكن مرفقه به الوثائق والبيانات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) وفي البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام. 2- اذا لم ترفق مع الطلب أي من البيانات والوثائق والمتطلبات المشار إليها في الفقرة ( د) من المادة (9) من هذا النظام وفي البنود (2) و(3) و(4) و(6) من الفقرة (ج) من المادة (9) فللمجلس ان يقبل الطلب بعد أن يقدم الطالب تعهداً كتابياً على الانموذج المعتمد يلتزم فيه باستكمال البيانات والوثائق والمتطلبات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على طلبه. 3- اذا لم تستكمل البيانات والوثائق والمتطلبات خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة يعتبر الطالب متنازلاً عن طلب التسجيل ويصدر المسجل قرارا بذلك. 4- اذا كان المستند المشار إليه في البند (5 ) صفمحةن 4ا لمنف ق14رة (ج) من المادة (9) من هذا النظام من المستندات المطلوبة ولم يتم تقديمه مع الطلب او خلال المدة المشار اليها في البند(2) من هذه الفقرة فيسقط حق الطالب في المطالبة بالأولوية ، ويسجل في السجل بفقدان حق الطالب في الطلب أو سقوط حقه في المطالبة بالأولوية حسب مقتضى الحال. ب - للمسجل أن يكلف الطالب أو يسمح له بتقديم أي بيانات او معلومات أو رسومات اواي مواد أو نماذج إضافية اذا راى ذلك ضروريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة