الأنظمة

نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية رقم 816 لسنة 1952

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الماده 1 يسمى هذا النظام (نظام تسجيل الاراضي والمياه في مناطق التسوية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الماده 2 يقوم مأمور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي والمياه ما بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 و تاريخ ارسال …
  3. المادة 3الماده 3 يقوم قاضي محكمة تسوية الاراضي (وفي حالة غيابه موظف ينتدبه مدير الاراضي والمساحة) باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع بين تاريخ استلامه جدول الادعاءات من قبل مر…
  4. المادة 4الماده 4 يقوم مأمور التسوية او مأمور تسجيل الاراضي كما يقرر مدير الاراضي ذلك باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع ما بين التاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً وتاريخ…
  5. المادة 5الماده 5 المعاملات التي تجري حسبما ذكر أعلاه تابعة لتأدية الرسوم المعينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ. على انه يجوز لمدير الاراضي تأجيل تحص…
  6. المادة 6الماده 6 فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري اية معاملة تسجيل في دوائر تسجيل الاراضي ما بين تاريخ صدور امر التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والم…
  7. المادة 7الماده 7 على مأمور تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل المنصوص عنه في المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 أن يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن ا…