المادة 7 من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية رقم 816 لسنة 1952
الماده 7
على مأمور تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل المنصوص عنه في المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 أن يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه السجل العائد لتلك القرية او البلدة او العشيرة وذلك باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المخاتير على نسخة الاعلان المذكور ويحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي حالة ما اذا كانت القرية غير مأهولة فيوقع على الاعلان شيخ العشيرة التي تقوم بزراعة اراضي تلك القرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026