المادة 5 من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية رقم 816 لسنة 1952
الماده 5
المعاملات التي تجري حسبما ذكر أعلاه تابعة لتأدية الرسوم المعينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ. على انه يجوز لمدير الاراضي تأجيل تحصيل تلك الرسوم الى ان يصبح جدول الحقوق نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026