المادة 7 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019

أ- يشكل المدير لجنة تسمى (لجنة النظر في الاعتراضات) من خمسة أعضاء، اثنان منهم من موظفي الدائرة والمديرية المالية واثنان آخران يسمي احدهما الحاكم الإداري والآخر يسميه رئيس البلدية ويرأسها الأعلى درجة بينهم . ب- تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات المقدمة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذه النظام وترفع توصياتها بشأنها إلى المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك