المادة 6 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019
أ- يتم تعليق جدول بأسماء أصحاب حق المنفعة في مكان بارز في مديرية التسجيل وفي البلدية التي تقع قطعة الأرض ضمن حدودها بموجب محضر تعليق يوقعه الحاكم الإداري ومدير التسجيل ورئيس البلدية وينشر على الموقع الإلكتروني للدائرة .
ب- يتضمن محضر التعليق إعلانا للعموم بأنه سيجري تسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة المبينة أسماؤهم وحصصهم في الجدول بعد مرور (30) يوما من تاريخ تعليقه .
ج- يجوز لمن مس حقه أو ورد خطأ في حق تملكه أو أعطي هذا الحق لشخص آخر ان يتقدم باعتراض خطي لمدير التسجيل خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-1- لا يجوز ان يتضمن الاعتراض أكثر من شخص واحد على أكثر من قطعة أرض واحدة أو حصص فيها .
2- تستوفي الدائرة عن كل اعتراض بدلاً مقداره (30) دينارا .
ه- يرفع مدير التسجيل الاعتراض إلى المدير مرفقا بجدول أسماء أصحاب حق المنفعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026