المادة 5 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019
يجري التسجيل بأسماء أصحاب حق المنفعة على أساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب أعمال التسوية ووفقا لما هو مبين في جداول الحقوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026