المادة 4 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019
أ- يشكل المدير لجنة برئاسة مدير التسجيل وعضوية كل من :-
1- أحد موظفي الدائرة.
2- موظف من المديرية المالية يسميه مديرها.
3- موظف من البلدية التي تقع الأرض ضمن حدودها يسميه رئيسها .
4- مندوب عن مديرية الشؤون البلدية المختصة يسميه مديرها.
ب- تتولى اللجنة تحديد أصحاب حق المنفعة وتنظيم جداول بأسمائهم اعتمادا على جداول الحقوق وبيانات قطعة الأرض .
ج- يشترط في أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا يكون لأي منهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة حقوق في قطعة الأرض موضوع التسجيل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026