المادة 8 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019
إذا لم يقدم لمدير التسجيل أي اعتراض وفق أحكام هذا النظام يقوم بتسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة الذين أدرجت أسماؤهم وحصصهم في الجدول المنظم وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام بعد ان يتم توقيعه من مدير التسجيل والحاكم الإداري ورئيس البلدية ومصادقة المدير عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026