المادة 10 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

أ- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة العامة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير ولا يعتبر الاجتماع قانونياً ما لم يحضره ممثل ، او اكثر ، عن الوزارة . ب- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية وفقاً للنظام الداخلي. ج- للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة بدعوة من الهيئة الادارية او بناء على طلب يقدم لها من عدد لا يقل عن (25%) من الاعضاء العاملين على ان يبينوا في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى الهيئة الادارية الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. د- تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماع وذلك باعلان الدعوة وجدول الاعمال على لوحة الاعلانات في النادي والصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية ونشرها في احدى الصحف المحلية اليومية قبل اربعة عشر يوماً على الاقل من موعد الاجتماع السنوي العادي وغير العادي وقبل ثلاثين يوماً على الاقل من موعد الاجتماع الانتخابي. ه- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها العاملين ، على ان لايقل عدد الذين يحق لهم الحضور عن (70) عضوا ولا يؤثر انسحاب أي عدد منهم على النصاب القانوني للاجتماع. و-1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين باستثناء قرارات تعديل النظام الداخلي او حل النادي حيث تتخذ بأغلبية لاتقل عن ( 75% ) من اصوات اعضائها الحاضرين. 2- تخضع قرارات الهيئة العامة لمصادقة الوزير . ز- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يؤجل لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على اربعة عشر يوما ويعتبر الاعضاء مبلغين بموعد انعقاده وتعتمد قوائم وجدول اعمال الاجتماع الاول ويتكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع بمن حضر . ح- يعقد اجتماع الهيئة العامة برئاسة رئيس الهيئة الادارية او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما او تنحيهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء الهيئة الإدارية من الحاضرين سنًا . ط- للوزير وفي ظروف مبررة إلغاء أو تأجيل أي اجتماع عادي أو غير عادي للهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك