المادة 9 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- على عضو الهيئة العامة تسديد اشتراكاته والتزاماته المالية شخصيا أو عن طريق البنوك أو الدفع الإلكتروني.
ب- للوزير تكليف موظف ، او اكثر ، من الوزارة او من خارجها لاستكمال اجراءات التسديد بالطريقة التي يراها مناسبة اذا ثبت ان الهيئة الادارية او امين الصندوق او المفوض بالقبض اعاق اجراءات تسديد الاشتراكات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026