المادة 11 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- تتولى ادارة شؤون النادي هيئة ادارية تتكون من رئيس واعضاء وفقا لاحكام النظام الداخلي تنتخبها الهيئة العامة في اجتماعها الانتخابي لمدة ثلاث سنوات.
ب- لا يجوز لرئيس الهيئة الإدارية أو أي من أعضائها أو أصولهم أو فروعهم أو زوجه أن يقترض أموالا للنادي ويقوم بتسجيلها ذمما على النادي كونه غير ملزم بتغطية نفقات النادي إلا انه يجوز لأي منهم التبرع لدعم أنشطة النادي المختلفة .
ج-1-لا يحق لرئيس الهيئة الإدارية ترشيح نفسه للمركز ذاته لأكثر من دورتين متتاليتين .
2- لا يحق لرئيس الهيئة الإدارية ترشيح نفسه للمركز ذاته لأكثر من ثلاث دورات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026