المادة 9 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
أ - اذا وافق الوزير على الطلب فيصدر ترخيصا مؤقتا لمدة سنة واحدة يترتب على من صدر الترخيص له ان يعد خلالها المكان الذي سيقيم فيه المخبر الطبي وفقا للمواصفات المقررة في التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام وان يوفر فيه الاجهزة والادوات المنصوص عليها في تلك التعليمات وينشر قرار الوزير بالموافقة المؤقتة على طلب الترخيص في الجريدة الرسمية.
ب - تقوم اللجنة بالكشف عن المكان المعد للمخبر الطبي ولا يجوز للشخص المرخص له ممارسة المهنة قبل موافقة اللجنة على صلاحية ذلك المكان وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- يستوفى رسم ترخيص مخبر مقداره خمسون دينارا لاول مرة ويجدد ترخيص المخبر الطبي سنويا مقابل رسم مقداره عشرة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026