المادة 10 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971

أ - للوزير الحق بتنسيب من اللجنة ان يمنح ترخيصا خاصا بادارة مخبر خاص للفني الذي مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة داخل المملكة وتدرب خلالها على التحاليل المخبرية الطبية. ب - تحدد اللجنة في الترخيص الخاص الممنوح بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة التحاليل المسموح لحامله باجرائها والاماكن التي يسمح له بادارة المخبر الطبي فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك