المادة 8 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
أ - يحال الطلب الى اللجنة مع الوثائق المرفقة به وتقدم اللجنة تنسيبها بشأنه الى الوزير على ان تبين الاسباب التي استندت اليها في تنسيبها سواء بقبول الطلب او برفضه.
ب - تكون اجتماعات اللجنة بحضور كامل اعضائها وتكون قراراتها بالاجماع أو اكثرية الاصوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026