المادة 16 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
يترتب على المخابر الطبية المرخصة قبل صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع احكامه بما في ذلك الشروط والمواصفات المقررة بموجبه وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026