المادة 17 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
للوزير ان يلغي الترخيص الصادر بمقتضى هذا النظام لاي مخبر طبي في اي من الحالات التالية وينشر قراره في الجريدة الرسمية:-
أ - اذا ثبت ان الترخيص اعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
ب - اذا زال شرط من الشروط التي اعطي بموجبها الترخيص ونسبت اللجنة الغاءه.
ج- اذا فقد الشخص المرخص له بادارة المخبر الطبي قواه العقلية او اصيب بمرض مقعد يمنعه من ممارسة المهنة او تشكل ممارسته للمهنة خطرا على الغير.
د- اذا اخل مدير المخبر بآداب المهنة او ادين بجرم مخل بالشرف.
ه- اذا خالف حكم من احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026