المادة 15 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
يخضع المخبر الطبي للتفتيش في اي وقت من قبل القسم المختص في الوزارة ويقدم تقريره للوزير بنتائج التفتيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026