الأنظمة

نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
  3. المادة 3يحظر على طبيب الأسنان مزاولة المهنة إلا بعد تسجيله في النقابة وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.
  4. المادة 4يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (الامتياز) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في …
  5. المادة 5يقدم طبيب الأسنان العام طلب ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعاد…
  6. المادة 6أ- يقدم طبيب اختصاصي أسنان طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان /طبيب اختصاصي أسنان في احد تخصصات طب الأسنان وفقا لشهادة المجلس الطبي الأردني أو وفقا لتسجيل الطبيب…
  7. المادة 7يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (البرنامج التعليمي) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- كتاب من الجهة المعتمدة للتدريب فيها لغ…
  8. المادة 8تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسة وعشرين ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي. ب- خمسة عشر ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز. ج- خمسة…
  9. المادة 9للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة …
  10. المادة 10يتم تجديد ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وفقا لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  11. المادة 11للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او للمدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
  12. المادة 12مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
  13. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى نظام ترخيص أطباء الأسنان رقم (16) لسنة 1973 .