المادة 12 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026