المادة 6 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016
أ- يقدم طبيب اختصاصي أسنان طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان /طبيب اختصاصي أسنان في احد تخصصات طب الأسنان وفقا لشهادة المجلس الطبي الأردني أو وفقا لتسجيل الطبيب في النقابة الى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:
1- صورة مصدقة عن شهادة الاختصاص الصادرة عن المجلس الطبي الأردني.
2- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
3- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها.
4- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب في سجل الأطباء الاختصاصيين.
5- صورة عن هوية الأحوال المدنية.
6- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها .
7- صورتان شخصيتان .
ب- يستثنى من أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب الأسنان المسجل في سجلات النقابة اختصاصيا قبل صدور قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026