المادة 7 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
أ- يقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد من الوزارة متضمنا ما يلي: -
1-اسم طالب الترخيص.
2- الاسم المقترح للدار أو النادي.
3- الموقع المقترح للدار أو النادي.
4-مساحة الدار أو النادي والطاقة الاستيعابية لكل منهما.
5-البرامج والأنشطة التي ستعدها الدار أو النادي.
6- الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للمسنين والهائمين إن وجدت على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تحدد شروط ومتطلبات الموقع المراد إنشاء الدار أو النادي فيه والمواصفات الخاصة بالمبنى بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026