المادة 7 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

أ- يقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد من الوزارة متضمنا ما يلي: - 1-اسم طالب الترخيص. 2- الاسم المقترح للدار أو النادي. 3- الموقع المقترح للدار أو النادي. 4-مساحة الدار أو النادي والطاقة الاستيعابية لكل منهما. 5-البرامج والأنشطة التي ستعدها الدار أو النادي. 6- الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للمسنين والهائمين إن وجدت على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد شروط ومتطلبات الموقع المراد إنشاء الدار أو النادي فيه والمواصفات الخاصة بالمبنى بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة