المادة 6 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

أ- تشكل في كل مديرية ميدانية لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من: - 1- المديرية الميدانية يسميه المدير، عضوا وأمينا لسر اللجنة. 2- مديرية الصحة المعنية يسميه مديرها. 3- البلدية أو أمانة عمان يسميه رئيسها أو الأمين حسب مقتضى الحال. 4- مجلس البناء الوطني الأردني يسميه أمين سر المجلس. ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1-النظر في طلبات ترخيص الدار أو النادي وتجديدها. 2-الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيص الدار أو النادي فيه للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3-التوصية للمديرية المختصة في الوزارة بمنح الترخيص للدار أو النادي. 4-إجراء الكشف الميداني الدوري على الدار أو النادي للتأكد من التزامهما بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5- تلقي الشكاوى المقدمة بخصوص الدار أو النادي ودراستها والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق الدار أو النادي ورفعها للمديرية المختصة في الوزارة. ج- يتم إجراء الكشف الميداني الوارد في البندين (2) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم رئيسها. د- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. ه- يتولى أمين السر الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة