المادة 5 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص الدار أو النادي أن يكون:-
1-لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد.
2-حسن السيرة والسلوك.
3- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ب- يشترط في مقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يلي: -
1- أن يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية المعنية في المملكة.
2- أن تكون من غاياته إنشاء الدار أو النادي.
ج- على طالب ترخيص الدار تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك تحدد قيمة أي منهما حسب الطاقة الاستيعابية للدار بواقع ألف دينار عن كل منتفع.
د- تحدد البيانات والوثائق المطلوبة وإجراءات الترخيص وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026