المادة 4 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

أ- يشترط لترخيص الدار ما يلي: - 1-استيفاء المبنى شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة ومتطلبات وشروط الترخيص الإنشائي المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني. 2-توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية المسنين والهائمين واحتياجاتهم والحفاظ على سلامتهم. 3-التعاقد مع طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على المسنين والهائمين وتقديم الرعاية الصحية لهم. 4-توفير برامج وأنشطة متخصصة تتناسب وحاجات المسنين والهائمين المختلفة. 5-تركيب نظام مراقبة بالكاميرات. 6-استخدام عدد من العاملين يتناسب مع عدد المنتفعين. ب- لغايات ترخيص النادي، تطبق الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(4) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك