المادة 4 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
أ- يشترط لترخيص الدار ما يلي: -
1-استيفاء المبنى شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة ومتطلبات وشروط الترخيص الإنشائي المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني.
2-توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية المسنين والهائمين واحتياجاتهم والحفاظ على سلامتهم.
3-التعاقد مع طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على المسنين والهائمين وتقديم الرعاية الصحية لهم.
4-توفير برامج وأنشطة متخصصة تتناسب وحاجات المسنين والهائمين المختلفة.
5-تركيب نظام مراقبة بالكاميرات.
6-استخدام عدد من العاملين يتناسب مع عدد المنتفعين.
ب- لغايات ترخيص النادي، تطبق الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(4) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026