المادة 8 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية المديرية المختصة قراره بشأن ترخيص الدار أو النادي. ب- بعد صدور موافقة الوزير على الترخيص تتم مخاطبة الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة