المادة 16 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ-(250) دينارا رسم ترخيص الدار.
ب-(50) دينارا رسم تجديد ترخيص الدار.
ج- (125) ديناراً رسم ترخيص النادي.
د- (25) ديناراً رسم تجديد ترخيص النادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026