المادة 17 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
تتولى المديرية المختصة والمديريات الميدانية في الوزارة الإشراف على الدار أو النادي والرقابة عليهما وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026