المادة 15 من نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم 98 لسنة 2024
أ- يحظر استعمال الدار لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات أخرى.
1.
ب- لا يجوز تغيير اسم الدار أو النادي أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى الدار أو النادي أو توسعته إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير.
ج- 1-لا يجوز فتح الدار دون ترخيص وتحت طائلة الإغلاق .
2- في حال إغلاق الدار يلتزم القائمون عليها بتأمين المسنين في دار مرخصة على نفقة القائمين على الدار التي تم إغلاقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026