المادة 14 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-معايير وشروط تقديم الشركة لخدماتها . ب-تحديد مساحة المكتب الرئيسي للشركة ولاي مكتب فرعي لها وشروط اعتماد الهيئة لشعار الشركة والوان مركباتها السياحية . ج-مؤهلات العاملين لدى الشركة وشروط تعيينهم واعتماد الزي الخاص بهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة