المادة 15 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

يلغى نظام النقل السياحي المتخصص رقم (7) لسنة 1995 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة