المادة 13 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة