المادة 12 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012
أ- تستوفي الهيئة الرسوم السنوية وبدل الخدمات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها :-
1-(1500) دينار رسم ترخيص المكتب الرئيسي او تجديد ترخيصه .
2-(500) دينار رسم ترخيص المكتب الفرعي او تجديد ترخيصه .
3-(50) دينارا بدل فاقد او تالف للرخصة .
4- (180) دينارا سنويا بدل خدمات عن الحافلة.
5- (150) دينارا سنويا بدل خدمات عن الحافلة المتوسطة
ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عن الترخيص لاول مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026