المادة 12 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

أ- تستوفي الهيئة الرسوم السنوية وبدل الخدمات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها :- 1-(1500) دينار رسم ترخيص المكتب الرئيسي او تجديد ترخيصه . 2-(500) دينار رسم ترخيص المكتب الفرعي او تجديد ترخيصه . 3-(50) دينارا بدل فاقد او تالف للرخصة . 4- (180) دينارا سنويا بدل خدمات عن الحافلة. 5- (150) دينارا سنويا بدل خدمات عن الحافلة المتوسطة ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عن الترخيص لاول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة