المادة 11 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

أ- تتولى الهيئة الرقابة على اداء الشركة والتأكد من التزامها بالشروط والاحكام المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة اجراء الكشف على الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ارتكابها اي خالفة . ب- اذا اخلت الشركة بأي من التشريعات النافذة او بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فللمدير العام ان يقرر مصادرة الكفالة او أي جزء منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة