المادة 10 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012
تتولى وزارة السياحة الاشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص تبليغ الهيئة عن اي مخالفة لاحكام التشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026