المادة 10 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

تتولى وزارة السياحة الاشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص تبليغ الهيئة عن اي مخالفة لاحكام التشريعات النافذة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة