المادة 12 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

أ- لا يجوز لمدير المختبر ادارة اكثر من مختبر واحد او انشاء أي فرع له او الاشراف على مختبرات المستشفيات الخاصة. ب-يحظر على مدير المختبر ممارسة أي عمل له علاقة بالمهن الطبية باستثناء البحث العلمي او التعليم بما لا يزيد على ست ساعات اسبوعيا. ج- يجوز لمدير المختبر عند تغيبه عن عمله ان ينيب عنه ، ولاسباب مبررة ، بموافقة الوزير مدير مختبر آخر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولمرة واحدة في السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك