المادة 13 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

أ-لا يجوز استعمال المختبر الطبي الا للاعمال المتعلقة بتشخيص الامراض والوقاية منها. ب-يلتزم المختبر الطبي بلائحة الاجور التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يلتزم مالك المختبر أو مديره بما يلي:- 1- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع رؤيتها والاطلاع عليها. 2- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة. د- يحظر على مالك المختبر أو مديره تعيين أي شخص دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة