المادة 13 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
أ-لا يجوز استعمال المختبر الطبي الا للاعمال المتعلقة بتشخيص الامراض والوقاية منها.
ب-يلتزم المختبر الطبي بلائحة الاجور التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يلتزم مالك المختبر أو مديره بما يلي:-
1- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع رؤيتها والاطلاع عليها.
2- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.
د- يحظر على مالك المختبر أو مديره تعيين أي شخص دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026