المادة 11 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
أ- يقدم طلب ترخيص المختبر الطبي الى المديرية على الانموذج المعتمد مرفق بالوثائق المطلوبة 0
ب- تتولى المديرية تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها ورفع الطلب ومرفقاته الى اللجنة 0
ج- تصدر اللجنة تنسيباً معللاً بمنح موافقة مبدئية او عدم منحها.
د-على مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ منح الموافقة تجهيز المختبر وفق الشروط المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية وبخلاف ذلك تعتبر هذه الموافقة ملغاة حكما 0
ه- يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب الترخيص بناء على تنسيب اللجنة بعد التأكد من تجهيز المختبر وفق الشروط المقررة بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل في المختبر قبل منحه الترخيص 0
ز- اذا لم تتم مباشرة العمل في المختبر الطبي خلال اربعة اشهر من تاريخ منح الترخيص فيعتبر الترخيص ملغىً حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026