المادة 10 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003
يشترط فيمن يمنح الترخيص لادارة مختبر طبي ان يكون:-
أ- اختصاصيا في المختبرات الطبية وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- متفرغا لمزاولة العمل في المختبر.
ج- انهى تدريبا في مختبر طبي معتمد لغايات التدريب على النحو التالي :-
1- مدة سنتين للاختصاصي المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0
2- ثلاث سنوات للاختصاصي المنصوص عليه في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0
3- اربع سنوات للاختصاصي المنصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026