المادة 8 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
أ- يشترط لترخيص شركة بحث وتطوير الأدوية ما يلي:-
1- أن تكون في منطقة تجارية أو صناعية.
2- أن لا يقل صافي مساحتها الداخلية عن (300) متر مربع متصلة ووحدة واحدة.
3- أن يشتمل تصميمها الداخلي على منطقة استقبال وقاعة عمل وغرفة تخزين ومكاتب إدارية ومرافق صحية وخدمية.
ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة (شركة بحث وتطوير الأدوية) المؤسسة الصيدلانية المعدة فنيا لتطوير الدواء أو أي من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون أو موادها الأولية وتطوير المستحضرات الصيدلانية وطرق التحليل والتحقق منها وإجراء دراسات الذائبية المقارنة ودراسات الثبات للمستحضرات الصيدلانية والفحوصات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للمواد الأولية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة وشبه الجاهزة وبما لا يتعارض مع احكام قانون اجراء الدراسات الدوائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026