المادة 9 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
يقدم الصيدلي طلب ترخيص المؤسسة الصيدلانية إلى المديرية ورقيا أو إلكترونيا مرفقا به الوثائق التالية:-
أ- الوثائق التي تثبت تفرغ الصيدلي وتشمل:-
1- استقالة الصيدلي من آخر مكان عمل.
2- كتابا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يثبت عدم اشتراك الصيدلي في الضمان الاجتماعي مع أي جهة أخرى.
ب- موافقة مجلس النقابة.
ج- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة.
د- صورة عن هوية الأحوال المدنية.
ه- صورة عن سند ملكية الصيدلي للعقار او عقد استئجاره باسم الصيدلي طالب الترخيص أو باسم شركة الصيدليات ساري المفعول ومصدق من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية وإذا كان للعقار أكثر من مالك فيجب توقيع من يملك أكثر من (50%) من الحصص على عقد الإيجار.
و- سند ملكية حديث للعقار في حالة كان العقار مستأجرا.
ز- تقرير مفصل صادر من مساح مرخص يبين فيه واقع الحال ومدى توافر شروط ترخيص المؤسسة الصيدلانية المنصوص عليها في هذا النظام مع إحداثيات الموقع.
ح- موافقة أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية على موقع العقار المطلوب إنشاء المؤسسة الصيدلانية فيه من ناحية تنظيمية.
ط- شهادة السجل التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي وأن يكون هو المفوض بالتوقيع في السجل التجاري عند الترخيص أو باسم شركة الصيدليات طالبة الترخيص وأن يكون أحد المفوضين بالتوقيع في السجل التجاري من بين الشركاء في الشركة.
ي- شهادة الاسم التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي.
ك- خاتم خاص للمؤسسة الصيدلانية يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها ورقم هاتفها باللغة العربية.
ل- تعهد بالالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها المتعلقة بالشروط الصحية والفنية والمعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026