المادة 7 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
يشترط لترخيص مختبر الدواء ما يلي:-
أ- أن يكون في منطقة تجارية أو صناعية.
ب- أن لا يقل صافي مساحته الداخلية عن (200) متر مربع متصلة ووحدة واحدة.
ج- أن يشتمل تصميمه الداخلي على منطقة استقبال وقاعة عمل وغرفة تخزين ومكاتب إدارية ومرافق صحية وخدمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026