المادة 6 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
أ- يشترط لترخيص مستودع الأدوية ما يلي:-
1- أن لا يقل صافي مساحته عن (85) مترا مربعا.
2- أن يتكون من مكتب إداري ومخزن على الاقل ويجوز ان لا يحتوي المستودع على الاثنين معا في مكان واحد.
3- أن لا يكون له باب يوصله بعيادة طبية أو صيدلية أو منزل.
4- ان يشتمل تصميمه الداخلي على منطقة استقبال ومرافق صحية وخدمية.
ب- يحظر تخزين الأدوية في المكاتب الإدارية التابعة لمستودع أدوية بأي حال من الأحوال وتستثنى من ذلك المواد العلمية والعينات الطبية المجانية تحت ظروف التخزين الملائمة المعتمدة من المؤسسة.
ج- يشترط لترخيص مستودع أدوية مشترك ما يلي:-
1- توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
3- اندماج شركات الأدوية في شركة واحدة أو شراء شركة أدوية من شركة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026