المادة 6 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019

أ- يشترط لترخيص مستودع الأدوية ما يلي:- 1- أن لا يقل صافي مساحته عن (85) مترا مربعا. 2- أن يتكون من مكتب إداري ومخزن على الاقل ويجوز ان لا يحتوي المستودع على الاثنين معا في مكان واحد. 3- أن لا يكون له باب يوصله بعيادة طبية أو صيدلية أو منزل. 4- ان يشتمل تصميمه الداخلي على منطقة استقبال ومرافق صحية وخدمية. ب- يحظر تخزين الأدوية في المكاتب الإدارية التابعة لمستودع أدوية بأي حال من الأحوال وتستثنى من ذلك المواد العلمية والعينات الطبية المجانية تحت ظروف التخزين الملائمة المعتمدة من المؤسسة. ج- يشترط لترخيص مستودع أدوية مشترك ما يلي:- 1- توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. 3- اندماج شركات الأدوية في شركة واحدة أو شراء شركة أدوية من شركة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة