المادة 13 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 162 لسنة 2019
يحق للصيدلي طالب ترخيص المؤسسة الصيدلانية في حال رفض طلبه الاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار ويكون قرار الوزير نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026